721

13 وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن(ع)قال رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها بشهود تبين منه قال نعم قلت كل ذلك في طهر واحد قال تبين منه

14 وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله(ع) في الرجل يطلق امرأته أله أن يراجعها قال لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها

صفحه ۲۸۱