يكون (١) العقاب والإثم لأجلهما.
ويتفرع عليه أيضا: حرمة المعاونة على هذه المقدمة إذا فعلت بقصد التوصل وإن لم يعلم أنه يحصل له التوصل، ويتم ما قصده وأراده.
وممن صرح بالحرمة الشهيد في قواعده، قال: إذا تطيبت المرأة لغير الزوج، فعلت حراما فاحشا، وكذا إذا أخرجت متطيبة للتعرض للفجور، أو مقدماته، أو قصد الرجل بذينك التودد إلى النساء المحرمات (٢). انتهى، بل الظاهر أنه لا خلاف لأحد في ذلك.
ومما يدل على كون الفعل بهذا القصد حراما موجبا للإثم: أن فاعله حين فعله، يعد عاصيا لأجله في العرف، وكل عصيان حرام آثم فاعله، بالإجماع والنصوص.
ويدل عليه أيضا: أنه لا شك أن فعل مقدمة الحرام بقصد التوصل إليه والإتيان به إطاعة للشيطان، واتباع للهوى، وهما محرمان، أما الأولى: فظاهرة جدا، وأما الثانية: فبالإجماع، والكتاب، والسنة المتواترة.
قال الله سبحانه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/38" target="_blank" title="سورة ص 38">﴿ولا تتبع الهوى﴾</a> (٣) وقال أيضا: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/4" target="_blank" title="النساء 4">﴿ولا تتبعوا الهوى﴾</a> (4).
قال (صلى الله عليه وآله وسلم): " ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه " (5). وفى رواية إسماعيل بن جابر، المروية في روضة الكافي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه، وأمرهم بمدارستها والعمل بها: " وإياكم أن تشره نفسكم إلى شئ مما حرم الله عليكم، فإن من انتهك ما حرم الله عليه هاهنا في الدنيا، حال الله بينه وبين الجنة ونعيمها " إلى أن قال: " و
صفحه ۷۲