عائدة (6) في مقدمة الحرام مقدمة الحرام إن كانت سببا له، فهو حرام ومعصية، كما ثبت في الأصول، كوضع النار على يد زيد، بعد النهي عن إحراقها، فلا يجوز له وضعها عليها مطلقا.
وإن كانت شرطا له، فإن لم يكن قصده من فعله التوصل إلى المحرم، فلا شك في عدم حرمته، وعدم كونه معصية، كما إذا أوقد نارا في المثال، أو اشترى فحما أو حطبا، أو سافر إلى بلدة فيها من نهي من قتله، أو فيها فاحشة، أو خمر (1)، إلى غير ذلك، من غير أن يريد بهذه الأمور (2) التوصل إلى الحرام.
وإن قصد من فعله التوصل إلى المحرم، كأن يسافر إلى البلدة المذكورة لأجل قتل الرجل، أو شرب الخمر، ونحوهما، فالظاهر كون هذا الفعل معصية و حراما.
فلو سافر بهذا القصد، وحصل له مانع عن فعل أصل الحرام، ولم يفعله، يكون آثما بأصل السفر، عاصيا به، مستحقا للعقاب لأجله، بل لو فعل المحرم،
صفحه ۷۱