العناوين الفقهية
العناوين الفقهية
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرها
•Ja'fari jurisprudence
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
العناوين الفقهية
عبدالفتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
عنوان NoteV02P454N61 من جملة أسباب الضمان: التلف قبل القبض.
وأصل هذه القاعدة إنما هو في البيع، وهو الخبر المشهور: (أن المبيع إذا تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) (1) وانعقد على ذلك الإجماع أيضا كما نص عليه (2).
وتوقف بعضهم (3) في تسري هذا الحكم إلى الثمن بمعنى كونه مضمونا على المشتري قبل الإقباض للبائع.
ومن ذلك أيضا يحصل الإشكال في التسري إلى سائر المعاوضات، كالصلح والإجارة والهبة المعوضة، وعمل المزارعة والمساقاة، وأجرة المسابقة والرماية، ومهر النكاح، ومال الكتابة، وعوض الخلع أو الطلاق بعوض - على ما يراه بعضهم (4) من صحته - كما هو الظاهر، وبعبارة أخرى: كل عوض تلف قبل القبض في المعاوضات فهو من مال صاحب اليد وغرامته عليه لا من المالك، فإن
صفحه ۴۵۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۲۶۷ وارد کنید