668

العناوين الفقهية

العناوين الفقهية

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

عنوان NoteV02P132N43 لا يقوم ما عدا المعاطاة من سائر الأفعال مقام العقد اللفظي في حال الاختيار بلا كلام، للأصل والإجماع، حتى الكتابة والإشارة أيضا. نعم، يلزم من ذلك إباحة التصرف لو كان كاشفا عن الرضا، وكذا في حال الاضطرار أيضا مطلقا بالأصل والإجماع، إلا في الإشارة للأخرس أو لمطلق العاجز عن التكلم - كما سيأتي - فإنه قائم (1) مقام الألفاظ.

وبعبارة أخرى: إشارة الأخرس قائمة مقام اللفظ في جميع أبواب الفقه، كما في قراءته وتلاوته وذكره في صلاته (2) وفي غيرها، وتلبيته وعقوده وإيقاعاته من إقرار أو طلاق أو غير ذلك.

وبالجملة: كل مقام يعتبر فيه اللفظ يقوم في الأخرس الإشارة مقامه، والوجه في ذلك أمور:

أحدها أن يقال: إن الأحكام غالبا تعلقت في الأسباب الشرعية لكل قوم بمقتضى لسانهم، بمعنى أن الألفاظ اعتبرت في بعض المقامات تعبدا - كما في الصلاة ونحوها - وفي بعض آخر للسببية أو الشرطية، ففي ما اعتبر [اللفظ] (3)

صفحه ۱۳۲