العناوين الفقهية
العناوين الفقهية
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۲۶۷ وارد کنید
العناوين الفقهية
عبدالفتاح حسینی مراغی d. 1250 AHالعناوين الفقهية
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرها
تغسيل المحارم هنا، لأنه موضع ضرورة. ثم قال: والميت المشتبه ذكوريته وأنوثيته كالخنثى، مع احتمال القرعة ضعيفا (1).
وفي الدروس: الخنثى المشكل يغسله محارمه. ولو وجد صدر ميت (2) أو ميت في دار الإسلام [مجهول النسب] (3) خال عن مميز الذكورة والأنوثة، فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه (4) - أي: غسل الأجنبي، أو التيمم، أو الدفن بدونهما - وفي ساتر الصلاة: والخنثى كالمرأة (5).
وفي بحث القراءة للكركي: أما الخنثى، فالظاهر وجوب الجهر عليها (6) في موضعه إن لم يسمع الأجنبي، وإلا الإخفات (7).
وفي الدروس: والأولى وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي (8).
وفي الروضة جعل ذلك أحوط (9). وظاهره التخيير ما لم يسمع الأجنبي فيخفت.
وفي اللمعة أطلق التخيير، وفيها في المكان: والأفضل المسجد (10). وقيده في الشرح لغير المرأة (11). وفيهما: أن مسجد المرأة بيتها (12). وظاهرهما كون الخنثى كالرجل.
وفي الدروس والروضة: يتخير الخنثى في أفعال الصلاة بين هيئة الرجل والمرأة (13).
وفي الروضة: أن الجمعة تسقط عن الخنثى (14).
صفحه ۴۴