245

العناوين الفقهية

العناوين الفقهية

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

ژانرها

فقه

فتوضأ) يفهم منه إرادته لكل منهما وضوء آخر، ولو فرضنا أن هذا إرادة للفرد من اللفظ ومجاز، لكنه لا يتخيل أحد من أهل العرف هنا (1) أن الوضوء مطلق الطبيعة وهي غير قابلة للتعدد، فلا بد أن يراد: فتوضأ للنوم في غير صورة اجتماعه مع البول، وللبول في غير صورة اجتماعه مع النوم، فإن هذا تخصيص بعيد عن أذهان أهل اللسان بمراتب!

ولا يفهم أحد من قوله: (إذا وطئت الحائض فدينار، وإذا ملكت أربعين فدينار) إلا كون كل منهما باعثا لدينار آخر، إن شئت سميته حقيقة وإن شئت سميته مجازا، تقدمه على التخصيص أو تؤخره عنه.

هذا ما أدى إليه النظر القاصر ووصل إليه الفكر الفاتر، مع تشويش البال وضيق المجال.

صفحه ۲۶۵