1143

العناوين الفقهية

العناوين الفقهية

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

فتصير الدعوى راجعة إلى ما يمكن الاطلاع عليه، فيعتبر القطع.

ويمكن دعوى ذلك فيما لو ادعي جناية عبده لو قلنا: بأن العبد لا ذمة له أيضا.

قاعدة NoteV02P627N04 كل ما لم يرد فيه حد من الشرع في المعاصي، ففيه التعزير.

والوجه فيه: عموم ما دل على النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وما دل على الإعانة على البر والتقوى، ومن جملة أفراده: تعزير العاصي. ولا يكون مجرد سكوت الشارع عن بعض المعاصي وعدم وجود تحديد فيه دالا على العفو بدون ذلك.

وتحديده موكول إلى نظر الحاكم، لأنه طريقة الأمر والنهي، فيعزر بما يرى أنه يؤثر. مضافا إلى ما مر من عموم دليل ولايته (1).

قاعدة NoteV02P627N05 فاعل الكبائر يقتل في الرابعة بالنص والإجماع مع تخلل الحد في الأول (2).

وفي الثالثة قولان معروفان مبنيان على معرفة معنى الروايات، فراجع (3).

والأحوط القتل في الرابعة، استصحابا لاحترام الدم، وإن كان في رواية يونس: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد [مرتين] (4) قتلوا في الثالثة (5).

قاعدة NoteV02P627N06 كل ما لم يرد فيه دية في الشرع من الجنايات، ففيه الحكومة.

صفحه ۶۲۷