1138

العناوين الفقهية

العناوين الفقهية

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

فالزوجة لا تقدر على المعارضة. وأما كون ذلك في الواقع طلاقا ورجوعا أو بدون ذلك، فيظهر ثمرته في الطلاق الثالث المحرم ونحوه، وهو تكليف متعلق بالزوج، وهو أبصر بنفسه ويعرف تكليفه. نعم، متى ما عارض حق الغير فلا يسمع، بل يؤخذ بالظاهر كما لو ادعى ذلك في الطلاق البائن أو في الرجعي بعد خروج العدة، فإنه لا يسمع إلا بتصديق الزوجة، فتدبر.

صفحه ۶۲۲