العناوين الفقهية
العناوين الفقهية
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرها
•Ja'fari jurisprudence
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
العناوين الفقهية
عبدالفتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
عنوان NoteV02P494N67 من جملة المسقطات للضمان: قاعدة جب الإسلام ما قبله.
والأصل في ذلك الخبر المعروف المشهور المتلقى بالقبول، المروي عند العامة والخاصة عن النبي صلى الله عليه وآله وهو قوله: (الإسلام يجب ما قبله) (1).
وروى في البحار - في ذكر قضايا أمير المؤمنين عليه السلام - أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين، فما ترى؟ فسكت عمر، فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: كما أنت حتى يجئ علي بن أبي طالب! فجاء علي عليه السلام فقال: قص عليه قصتك، فقص عليه القصة، فقال علي عليه السلام: (هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة) (2).
إذا عرفت هذا فالكلام في هذا المقام يقع في مقامين:
أحدهما: بالنسبة إلى كون الإسلام يجب ويهدم ما قبله بالنسبة إلى الضمانات التي هي محل البحث.
وثانيهما: بالنسبة إلى هدمه سائر الأسباب الشرعية كما استفيد من خبر البحار.
المقام الأول: بالنسبة إلى الضمان فنقول: قد عرفت مما ذكرناه في أسباب الضمان: أنه قد يكون باليد، وقد
صفحه ۴۹۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۲۶۷ وارد کنید