352

عدل و انصاف

العدل والإنصاف للوارجلاني

ژانرها

أولها مفهو الخطاب، ثم قياس العلة المنصوص/ عليها، ثم قياس العلة المستنبطة، ثم قياس الشبه، ثم قياس الاستدلال.

الكلام في القياس على مفهوم الخطاب:

ومفهوم الخطاب مختلف فيه، بعضهم يلحقه بالمنصوص وبعضهم يقول: هو مستخرج من لفظ الشارع، وقال بعضهم: إنه القياس نفسه وهو الصحيح. ومن قال انه مستخرج منكتاب الله عز وجل فالطريق إليه القياس، وكذلك الذي يقول إنه من لفظ الشارع. فظاهر اللفظ قد انفهم منه معنى آخر غير هذا، فأين محل الأعلى والأدنى إلا بالشرع، وهو القياس على أنفاس الشريعة لأنه ليس في القياس أكثر من حمل معلوم على معلوم لأمر جامع بينهما من نفي أو إثبات. وقد اجه لنا من قوله عز وجل: {ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما} (¬1) يريد الأبوين، النهي عن التأفيف فحملنا عليه الأذى والتعنيف والتأفيف معلوم، والتعنيف/ معلوم. وقد ورد النهي في التأفيف ولم يرد في التعنيف. فحملنا المسكوت عليه على المنطوق به. وكذلك قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ....} إلى آخر السورة (¬2) . هذه الذرة فما حال الذرور (¬3) . وأما الذي قال: إن مفهوم الخطاب هو المنصوص فقد باهت. ألا ترى أن من قال: بع عبدي فإنه سيء الأدب فإنه يبيعه بحكم الأذن ويتوقف عن غيره ولو أساء أدبه أو يقع الإذن. وكذلك لو قال: بع عبدي فإنه قد قام علي غاليا. فليس ينبغي أن يشتري له عبدا رخيصا إلا بغذن مستأنف،ولا غنى لمفهوم الخطاب عن قرائن الأحوال فهو عين القياس حيث يحتاج إلى التفرقة. وقد تظهر صيغة الفحوى ولا فحوى، كالرجل تبيح دمه نكالا ولا تبيح له مالا.

صفحه ۳۵۳