تثمر الأموال التي بها بقاء النفوس والأحوال لتربية/ الأطفال والعيال. وهذا النوع مخالف للبيوع؛ لأن البيوع بدل مال بمال. وهذا النوع بدل عناء بمال. فلو انحسم هذا الباب وتعطل لبطل التعاون على البر والتقوى ولكان ذلك وسيلة إلى الإثم والعدوان.
القاعدة الثالثة: النظافات والطهارات، وهو تخليص الإنسانية من البهيمات، ولأمر ما مدح الله تعالى إبراهيم خليله بالوفاء بها عليه السلام فقال عز وجل: {وإبراهيم الذي وفى} (¬1) . وهي العشر السنن التي في جسد الإنسان، خمس في الرأس وخمس في الجسد.
القاعدة الرابعة: ما يئول إلى مكارم الأخلاق والشيم، وإلى محاسن الأفعال والهمم، من الصدقات والصلاة والزكاة والهدايا والعتاقات والكتابات وفيها تخليص النفوس من الضن والبخل إلى البذل والفضل. وفك أسر الرق بالكتابة والعتق.
القاعدة الخامسة: وهي العبادات البدنية، فإن العقول لا تهتدي إلى معانيها/ ولم يلح من الشارع إلى طرف من مباديها، كالصلاة والصوم والحج في أمثالها. ولم يظهر فيها معنى من المعاني التي يقتضيها القياس. قال الله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} (¬2) وما يقع فيها من الأعداد والقيام والقعود والركوع والسجود تتعذر معانيها فكيف بما يستنبط منها والقياس عليها. غير أن المواظبة عليها تلين الأجساد وتمون الفؤاد وتذلل النفوس للعبادة اجلالا لخالقها وانذلالا لرازقها وأن لا تنفلت من أرباقها (¬3) لأن العبودية في رقابها. والتقلب إلى الألوهية الأخرى من أخلاقها، فكان ذلك لها مشقة ومشغلة ومربطة. فإذا شرع القواع الكلية بمضمونها من الاستصلاحات الجزئية فلا بد من الاشارات إلى الأقيسه وبالله التوفيق.
الكلام على الأقيسة
وهي ستة:
صفحه ۳۵۲