بغير علم، والذم والتهديد لم عمل فيه بالظن، واللوم له على ذلك، والخبر عنه بأنه مخالف الحق فيما استعمله في الشرع والدين.
وإذا كان الخبر بأن النبي صلى الله عليه وآله سها من أخبار الآحاد التي من عمل عليها كان بالظن عاملا، حرم الاعتقاد بصحته، ولم يجز القطع به، ووجب العدول عنه إلى ما يقتضيه اليقين من كماله (عليه السلام) وعصمته، وحراسة الله تعالى له من الخطأ في عمله، والتوفيق له فيما قال وعمل به من شريعته، وفي هذا القدر كفاية في إبطال مذهب من حكم على النبي (عليه السلام) بالسهو في صلاته، وبيان غلطه فيما تعلق به من الشبهات في ضلالته.
فصل على أنهم قد اختلفوا في الصلاة التي زعموا أنه (عليه السلام) سها فيها، فقال بعضهم هي الظهر. وقال بعض آخر منهم: بل كانت عشاء الآخرة.
واختلافهم في الصلاة ووقتها (1) دليل على وهن الحديث، وحجة في سقوطه، ووجوب ترك العمل به وإطراحه.
على أن في الخبر نفسه ما يدل على اختلاقه، وهو ما رووه من أن ذا
صفحه ۲۲