بوستان
============================================================
(180 ولصاحب الدينار جزء من مائة وجزء وقال ابن القام لصاحب المانة تسعة وتسعو والدينار البانى يقسمانه نصفين آخذا منه بقول ابن سلمة (1) وفى الفرماء يدعون على الرصي التقاضى فابه يحلف (2) عند مالك فى القليل وتوقف فى الكثير وقال ابن القاسم يحلف (2) فى القليل والكثير آخذا منه بقول ابن هرمز فيحتمل ان ابن القاسم راى فى هذه المسائل ان ما ذهب اليه هو الجارى على قواعد مالك فلذلك اختاره فهو فى الحقيقة لم يخرج عن تقليده فيها ويحتمل انه اجتهد فيها اجتهادا مطلقا بناء على القول بتبعيض لاجتهاد للمقلد المطلق والتقليد للمجتهد المطلق واما اصبغ فلما راى ابن القاسم خالف مالكا فى هذه المسائل الاربع قال أخطا ابن القاسم فبها فقد يكو. ذلك عنده لانه رآه خارجا عن اصوله وعن صريع قوله واما اشهب فيوعند المحققين لم يخرج عن التقليد ولا ترف الى رتبة الاجتهاد لكنه لما سنل عن الحالف بعتق امته لا بفعل كذا ثم ولدت بعد اليمين وقبل المحنث ايتقرن معها قال لا يعنقون معها قيل له ان مالكا قال يعتقون معها قال وان قاله مالك فلنا له بمماليك قال ابن رشد هذا منه نغي القليد قلت والحمهورانه لم يبلغ درجة الاجتهاد الطلق فاذا تقرر هذا فاعلم انه اذا كان لامام المذهب قولان ولم يعلم المتاحر منهما جاز للمجتهد المذهبي ينظر اى القولين الجارى على قواعد امامه والذي تشهد له اصوله فيحكم برجانه فيعمل به ويفتى واما ان علم المتاخر من قولي امام المذهب فلا ينبفى ان يعتقد ان حكمه فى ذلك حكم المجتهد المطلق فى اقوال الشارع من انه يلفى القول الاول فلا يعتقده (4) البتة وذلك لان الشارع رافع وواضع التابع (5) فاذا نسخ القول الاول رفع اعتباره رفعا كليا واما امام المذهب فليس برافع ولا واضع بل هو فى كليات اجتهاده طالب حكم الشرع ومتبع لدليله فى اسقاده اولا (1) وفى اعتقاده ثاتيا انه غالط فى اجتهاده
(1) ف رواية ابن مسلمة وفى اخرى ابي سلمة - ()) كذا ف جمع النسخ وفى نيل الابتهاج يحلفهم - (4) فى رواية فلا يعتبره - (5) كذا فى جميع النبخ وفى نيل الابتهاج لا تابع - (1) فى رواية اسقاط لغفظته اولا
صفحه ۱۸۰