بوستان
============================================================
179 البتة فلا يعتبره فى اصل ولا ترجيح هذا نظر المجتهد المطلق والسنف النانى يبتهد فى مذهب معين وهو الذى يطلع على قواعد امامه وبحيط باصوله ومأخذه النى يستند اليها ويعتمد علبها عارفا بوجوه النظر فيها وبها ويكون (1) نسبنه اليها كالمجتهد المطلق لقواعد الشريعة وهذا كابن القاسم واشهب فى مذهب مالكك والمزني وابن شريح في مذهب الشافعي وابى يوسف فى مزهب ابى حنيفة ومما يوضح لك الغرق بين الصنفين ان الشافعي وابن القام واشهب قروا جميعا على مالث واتتفعرا به اتم الانتفاع اما الشافعي فترف لدرجة لاجتهاد المطلق فاذا سثل عن مسألة نظر فيها نظرا مطلقا وذهب الى ما اداء اليه اجتهاده واما ابن القاسم فاذا سنل عن مسالة فيقول سمعت مالكا يقول فبها كذا فان لم يكن سمع منه شيتا قال لم اسمع منه ولكن بلغنى عله كذا وان لم يبلفه قال ل يبلفث ولكن قال لى فى المسألة الغلانية كذا ومسالتك هذه مثلها فهذه رتبة الاجتهاد لذهي ولقد قال فى غب المدونة والغاصب والسارق يركبان الدابة المغصوبة اوالمسروقة ليس عليهما كراء ركوب (2) ولا قيمة المغصوب او المركوب اذا رداه (2) بحاله بخلاف الكترى والمستعير يتعديان المافة ولولا ما قاله مالك لجعلت على السارق كراء ركوبه سمنه اياها اذا حبسها عن اسراقها لكنى آخذ فيها بقول مالك فانت تراه فى شدة اتباعه لمالث وتقليده اياه واما مخالفنه لالكث فى بعض المسائل كما فى المدونة فى مائة واحد وتشرين من الابسل فانه مخير عند مالك فى حقتين او ثلاث بنات لبون وعند ابن القاسم يتعين اخذ ما وجد منه آخذا بقول ابن شهاب وفيمن قال لعبده انت حر الساعة بتلا وعليك مانة دينارالى اجل كذا فانه حر الساعة ويتبع فى الماثة عند مالث وقال ابن التاسم لا يتبع بشي: آخذا منه بقول ابن المسيب وفيمن اخنلط لسه دينار بمائة
فضاع منها دينار آخر فقال مال لصاحب المائة جز من المانة وهز () قوله وبها ويكون كذا فى جميع السخ لا نسختة فيما وبها يكون بالسقاط الراو (2) ف نسخة باسقاط ركرب - - (2) فى رواية اذا اداه وفى اخرى اذا رآه
صفحه ۱۷۹