بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر عسقلانی d. 852 AH
59

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پژوهشگر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
٤٨ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١).

(١) ضعيف جدًا؛ فيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد، قال أبو حاتم: متروك، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة. أخرجه: الدارقطني ١/ ٨٣، والبيهقي ١/ ٥٦.

٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١).

(١) ضعيف؛ قال البخاري: «لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه» «التأريخ الكبير» ٤/ ٨٠ (٢٠٠٨). فضلًا عن أنَّ سلمة وأباه مجهولان. أخرجه: أحمد ٢/ ٤١٨، وأبو داود (١٠١)، وابن ماجه (٣٩٩)، والترمذي في «العلل الكبير»: ١١١/ (١٢)، وأبو يعلى (٦٤٠٩)، والدارقطني ١/ ٧٨، والبيهقي ١/ ٤٣.

٥٠ - وَلِلترْمِذِيِّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ (١).

(١) ضعيف؛ فيه أبو ثفال المري، قال عنه البخاري: «في حديثه نظر». «الضعفاء» للعقيلي (٢٢٢)، وقال الإمام أحمد: «لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد». نقله الترمذي في «العلل الكبير»: ١١٢ (١٢). أخرجه: أحمد ٤/ ٧٠، وابن ماجه (٣٩٨)، والترمذي (٢٥)، وأبو يعلى في «معجمه» (٢٥٥)، والدارقطني ١/ ٧١ - ٧٢، والبيهقي ١/ ٤٣.

٥١ - وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ (١).

(١) ضعيف؛ فيه ربيح بن عبد الرحمن اختلفت فيه أقوال أهل العلم، قال البخاري: «منكر الحديث» نقله الترمذي في «العلل الكبير»: ١١٢ (١٢)، وقال الإمام أحمد: «ربيح رجل ليس بالمعروف»، وقال أبو زرعة: «شيخ» «تهذيب الكمال» ٢/ ٤٥٦ (١٨٣٧)، وفيه كذلك كثير بن زيد ضعَّفه النسائي، وابن معين في أحد أقواله، وقال أبو زرعة: «صدوق فيه لين»، وقال أبو حاتم: «صالح ليس بالقوي يكتب حديثه» «تهذيب الكمال» ٦/ ١٥٣ (٥٥٣٠). أخرجه: أحمد ٣/ ٤١، وعبد بن حميد (٩١٠)، وابن ماجه (٣٩٧)، والترمذي في «العلل الكبير»: ١١٢ (١٢)، وأبو يعلى (١٠٦٠)، والدارقطني ١/ ٧٠، والحاكم ١/ ١٤٧، والبيهقي ١/ ٤٣. انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٣/ ١٤٢.

1 / 63