بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر عسقلانی d. 852 AH
58

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پژوهشگر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
٤٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٢٠٢، والبخاري ١/ ٥٣ (١٦٨)، ومسلم ١/ ١٥٥ (٢٦٨) (٦٧)، وأبو داود (٤١٤٠)، وابن ماجه (٤٠١)، والترمذي (٦٠٨)، والنسائي ١/ ٧٨، وابن خزيمة (٢٤٤) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٩١)، والبيهقي ١/ ٢١٦. انظر: «الإلمام» (٥٠)، و«المحرر» (٥٦).

٤٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأوا بِمَيَامِنِكُمْ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٥٤، وأبو داود (٤١٤١)، وابن ماجه (٤٠٢)، وابن خزيمة (١٧٨) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٩٠)، والطبراني في «الأوسط» (١١٠١)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١٦)، والبيهقي ١/ ٨٦. وأخرجه: الترمذي (١٧٦٦)، والنسائي في «الكبرى» (٩٥٩٠) بلفظ: «كان رسول الله ﷺ إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه»، ومن ذا يعلم تساهل إطلاق الحافظ في التخريج إذ عزاه للأربعة، على أنَّ صنيعه في «التلخيص» ١/ ٢٧٩ جاء على الصواب، وصوابه جاء تبعًا لابن الملقن في «البدر المنير» ٢/ ٢٠١.

٤٦ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٤٨) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٢٥٥، ومسلم ١/ ١٥٨ (٢٤٧) (٨١)، وأبو داود (١٥٠)، وابن ماجه (٥٤٥)، والترمذي (١٠٠)، والنسائي ١/ ٧٦، وابن خزيمة (١٦٤٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٤٦)، والبيهقي ١/ ٥٨. انظر: «المحرر» (٥٧).

٤٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ -فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ﷺ: «ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، هَكَذَا بِلَفْظِ الْأَمْر، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْخَبَرِ (١).

(١) الرواية بلفظ الأمر شاذة؛ وبيان ذلك في كتابنا «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٣٨٦ - ٣٨٨، أما الرواية التي بلفظ الخبر فهي ثابتة في الصحيح كما أشار الحافظ. أخرجه: النسائي ٥/ ٢٣٥، بلفظ الأمر. وأخرجه: أحمد ٣/ ٢٢٠ - ٢٢١، ومسلم ٤/ ٣٧ - ٤٣ (١٢١٨) (١٤٧)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجه (٣٠٧٤)، والترمذي (٨٦٢)، وابن خزيمة (٢٦٢٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٩٤٣)، والبيهقي ٥/ ٦ - ٩، بلفظ الخبر. انظر: «الإلمام» (٥٦)، و«المحرر» (٦١).

1 / 62