395

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ویرایشگر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ویراست

السابعة

سال انتشار

١٤٢٤ هـ

محل انتشار

الرياض

١٣٢٣ - وَعَنْ عَائِذٍ بْنُ عَمْرِوِ الْمُزَنِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْإِسْلَامِ يَعْلُو، وَلَا يُعْلَى». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (١)

(١) - حسن. رواه الدارقطني (٣/ ٢٥٢ / ٣١) بسند ضعيف، فيه مجهولان. وقد حسن الحافظ في «الفتح» (٣/ ٢٢٠) - سنده بعد أن عزاه للروياني والدارقطني، فلعله عند الروياني من طريق آخر غير طريق الدارقطني، وإلا فيكون ضعيفًا أيضًا. قلت: ولكن له شواهد تقويه مرفوعًا. وأيضًا يصبح موقوفًا على ابن عباس كما علقه البخاري، ووصله غيره.
١٣٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (٢١٦٧)
١٣٢٥ - وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنُ مَخْرَمَةَ. وَمَرْوَانُ; - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ... فَذَكِّرْ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ: «هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِوٍ: عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرِ سِنِينَ، يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. (١) وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (٢)

(١) - حسن. رواه أبو داود (٢٧٦٦) من طريق المسور ومروان بن الحكم؛ أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. قلت: وهذا الحديث هو الذي قصده الحافظ ﵀ وإن كان قد ساقه بلفظه هو، وأيضًا صرح بأن الحديث طويل، وليس الأمر كذلك، إذ ليس عند أبي داود سوى ما ذكرت. نعم ساق أبو داود الحديث في الصلح بطوله، لكنه من طريق المسور وحده (٢٧٦٥) ليس فيه محل الشاهد الذي ذكره الحافظ.
(٢) - انظر (٥/ ٣٢٩ - ٣٣٣)

1 / 400