394

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ویرایشگر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ویراست

السابعة

سال انتشار

١٤٢٤ هـ

محل انتشار

الرياض

بَاب الْجِزْيَةَ وَالْهُدْنَةَ (١)
١٣٢٠ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا - يَعْنِي: الْجِزْيَةُ - مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)
وَلَهُ طَرِيقٌ فِي «الْمَوْطَأِ» فِيهَا انْقِطَاعٍ. (٣)

(١) - كتب ناسخ «الأصل» هنا: «بلغ معارضة بأصل مؤلفه رحمة الله عليه على يد كاتبه أضعف خلق الله؛ عمر بن علي التتائي».
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٣١٥٧)
(٣) - روى مالك في «الموطأ» (١/ ٢٧٨ / ٤٢) عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». قلت: وهذا كما قال الحافظ هنا وفي «الفتح» (٦/ ٢٦١): «هذا منقطع مع ثقة رجاله».
١٣٢١ - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ (١) عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ; - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فَأَخَذُوهُ، (٢) فَحَقَنَ دَمَهِ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (٣)

(١) - سقط «عن» من «أ».
(٢) - وفي «أ»: «فأخذه»، والذي في «السنن»: «فأخذه، فأتوه به».
(٣) - حسن. رواه أبو داود (٣٠٣٧)، والبيهقي (٩/ ١٨٧) مطولا.
١٣٢٢ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ معافريًا. أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٠٣٨)، والنسائي (٥/ ٢٥ - ٢٦)، والترمذي (٦٢٣)، وابن حبان (٧٩٤)، والحاكم (١/ ٣٩٨) المعافري: ثياب تكون باليمن، نسبة إلى بلد هناك.

1 / 399