بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
ویرایشگر
سمير بن أمين الزهري
ناشر
دار الفلق
ویراست
السابعة
سال انتشار
١٤٢٤ هـ
محل انتشار
الرياض
•
٤٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ، مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦) (٣٥) وقوله: «فمن استطاع» مدرج من كلام أبي هريرة. والله أعلم.
٤٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهُ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨) (٦٧) من طريق مسروق، عن عائشة، به.
٤٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)
(١) - صحيح. رواه أبو داود (٤١٤١)، والترمذي (١٧٦٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٤٨٢)، وابن ماجه (٤٠٢)، وابن خزيمة (١٧٨) واللفظ لابن ماجه. وأما لفظ أبي داود، وابن خزيمة، فهو: «إذا لبستم، وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم». وأما الترمذي والنسائي فلفظهما: كان إذا ليس قميصا بدأ بميامنه. ومن هذا يتضح لك خطأ الحافظ ﵀ في عزوه الحديث لمخرجيه هكذا على الإطلاق.
٤٦ - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)
(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٧٤) (٨٣)
٤٧ - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ⦗١٨⦘ ﷺ: «ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، هَكَذَا بِلَفْظِ الْأَمْرِ (١) وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْخَبَرِ. (٢)
(١) - صحيح. النسائي (٥٣٦)
(٢) - مسلم (٢/ ٨٨٨)، أي: بلفظ: «أبدأ» وانظر رقم (٧٤٢)
1 / 17