بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
ویرایشگر
سمير بن أمين الزهري
ناشر
دار الفلق
ویراست
السابعة
سال انتشار
١٤٢٤ هـ
محل انتشار
الرياض
•
٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٢٩٥)، ومسلم (٢٣٨)
٣٨ - وَعَنْهُ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨)
٣٩ - وَعَنْ لَقِيطِ بْنُ صَبْرَةَ، ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. (١)
وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ». (٢)
(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٤٢ و١٤٣)، والنسائي (١/ ٦٦ و٦٩)، والترمذي، (٣٨)، وابن ماجه (٤٤٨)، وابن خزيمة (١٥٠ و١٦٨) من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، به.
(٢) - صحيح. سنن أبي داود (١٤٤)
٤٠ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. (١)
(١) - صحيح. رواه الترمذي (٣١)، وابن خزيمة (١/ ٧٨ - ٧٩) وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: يعني بشواهده، فله شواهد عن أكثر من عشرة من الصحابة ﵃، وقد ذكرت ذلك مفصلا في «الأصل».
٤١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. (١)
(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٣٩)، وابن خزيمة (١١٨) واللفظ لابن خزيمة.
٤٢ - وَعَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ. ⦗١٧⦘ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. (١)
وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ. (٢)
(١) - البيهقي (١/ ٦٥) وقال: «هذا إسناد صحيح».
(٢) - صحيح. رواه مسلم (٢٣٦)، وقال البيهقي: «وهذا أصح من الذي قبله».
1 / 16