بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر عسقلانی d. 852 AH
154

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پژوهشگر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
٣٣٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ (١) صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

(١) «له» لم ترد في النسخ التي بين أيدينا، وأثبتناها من «صحيح مسلم». (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٧٢، وعبد بن حميد (٨٧٢)، والدارمي (١٥٠٣)، ومسلم ٢/ ٨٤ (٥٧١) (٨٨)، والنسائي ٣/ ٢٧، وابن الجارود (٢٤١)، وابن خزيمة (١٠٢٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٦٣)، والدارقطني ١/ ٣٧١، والبيهقي ٢/ ٣٣١. انظر: «الإلمام» (٣١٨)، و«المحرر» (٣٠٣).

٣٣٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ»؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَلْيُتِمَّ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ» (٢).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٧٩، والبخاري ١/ ١١٠ - ١١١ (٤٠١)، ومسلم ٢/ ٨٤ (٥٧٢) (٨٩)، وأبو داود (١٠٢٠)، وابن ماجه (١٢١١)، والنسائي ٣/ ٢٩، وأبو يعلى (٥١٤٢)، وابن الجارود (٢٤٤)، وابن خزيمة (١٠٢٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٦٢)، والدارقطني ١/ ٣٧٥، والبيهقي ٢/ ٣٣٠. انظر: «المحرر» (٣٠٥). (٢) صحيح. أخرجه: البخاري ١/ ١١٠ - ١١١ (٤٠١). وجاء في أغلب التخاريج الماضية كذلك. انظر: «المحرر» (٣٠٥).

1 / 158