بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر عسقلانی d. 852 AH
153

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پژوهشگر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ (١)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَاةُ الْعَصْرِ (٣). وَلِأَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ»؟ فَأَوْمَئُوا: أَيْ نَعَمْ (٤). وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا (٥). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ (٦).

(١) جاء بعد هذا في «صحيح البخاري»: «ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ» ولم يرد في النسخ الخطية. (٢) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٤٧) برواية الليثي، وأحمد ٢/ ٣٧، والبخاري ١/ ١٢٩ - ١٣٠ (٤٨٢)، ومسلم ٢/ ٨٦ (٥٧٣) (٩٧)، وأبو داود (١٠٠٨)، وابن ماجه (١٢١٤)، والترمذي (٣٩٤)، والنسائي ٣/ ٢٠، وابن خزيمة (٨٦٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٥٣)، والبيهقي ٢/ ٣٥٣، والبغوي (٧٦٠). (٣) «صحيح مسلم» ٢/ ٨٧ (٥٧٣) (٩٩) وهي موجودة أيضًا في أغلب التخاريج السابقة. (٤) صحيح. جاءت من رواية حماد بن زيد، نص عليه أهل العلم. أخرجه: أبو داود (١٠٠٨)، والدارقطني ١/ ٣٦٦، والبيهقي ٢/ ٣٥٧. (٥) صحيح. أخرجه: البخاري ١/ ١٢٩ - ١٣٠ (٤٨٢)، ومسلم ٢/ ٨٧ (٥٧٣) (٩٩). (٦) منكر؛ فيه محمد بن كثير المصيصي، فهو مع ضعفه، وكلام أهل العلم في روايته عن الأوزاعي خاصة، قد تفرد بهذه الزيادة. أخرجه: أبو داود (١٠١٢)، وابن خزيمة (١٠٤٠) بتحقيقي.

٣٣٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (١).

(١) صحيح دون قوله: «ثم تشهد» فشاذ؛ تفرد بهذه الزيادة أشعث بن سوَّار الحمراني، وهو ضعيف. أخرجه: أبو داود (١٠٣٩)، والترمذي (٣٩٥)، وابن خزيمة (١٠٦٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٧٠)، والطبراني في «الكبير» ١٨/ (٤٦٩)، والحاكم ١/ ٣٢٣، والبيهقي ٢/ ٣٥٤، والبغوي (٧٦١). تنبيه: عند: النسائي ٣/ ٢٦، مثل رواية الجماعة، والله أعلم. انظر: «الإلمام» (٣٢٧)، و«المحرر» (٣٠١).

1 / 157