بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر عسقلانی d. 852 AH
143

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پژوهشگر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
٣٠٨ - وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ﵄ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١)، وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: «وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ» (٢)، زَادَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِهِ: «وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ» (٣).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ١٩٩، والدارمي (١٦٠٠)، وأبو داود (١٤٢٥)، وابن ماجه (١١٧٨)، والترمذي (٤٦٤)، والنسائي ٣/ ٢٤٨، وابن الجارود (٢٧٣)، وابن خزيمة (١٠٩٥) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (٢٧٠١)، والبيهقي ٢/ ٢٠٩، والبغوي (٦٤٠). انظر: «الإلمام» (٢٨٥)، و«المحرر» (٢٦٠). (٢) جاءت هذه اللفظة من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة، وخالف فيها عمرو بن مرزوق جمعًا من الرواة الثقات عن شعبة، أخرجه: الطبراني في «الكبير» (٢٧٠٧). وجاءت كذلك من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق، أخرجه: البيهقي ٢/ ٢٠٩، ولا مطعن في هذا الطريق، إلا أن ابن خزيمة (١٠٩٥) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (٢٧٠٢)، أخرجاه من طريق إسرائيل دون هذه اللفظة. وتوبع إسرائيل في روايته لهذه اللفظة، تابعه شريك عند الطبراني في «الكبير» (٢٧٠٣)، وزهير عند الطبراني في «الكبير» (٢٧٠٤)، وأبو الأحوص عند الطبراني في «الكبير» (٢٧٠٥)، إلا أن جميع من ذكر قد خرَّج روايتهم أصحاب الكتب المتقدمون دون اللفظة المذكورة، فالله أعلم. تنبيه: جاءت هذه اللفظة في «سنن أبي داود»، لكن قال محققها: «إنَّها ليست في بعض النسخ»، والله أعلم أنَّها ليست منه، ولو وجدت لعزاها المتقدمين له -ومنهم الحافظ-. انظر: «المحرر» (٢٦٠). (٣) ضعيف؛ لانقطاعه بين عبد الله بن علي والحسن بن علي، فلم يصح سماعه منه، وقيل هذا غيره -أي: الحسن بن علي-، فإنْ ثبت يكون هذا الغير مجهولًا لا يعرف. أخرجه: النسائي ٣/ ٢٤٨.

1 / 147