بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر عسقلانی d. 852 AH
142

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پژوهشگر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
٣٠٤ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٤٠٢٩)، وأحمد ٣/ ١٦٢، والبخاري ٢/ ١٣٤ (٤٠٨٩)، ومسلم ٢/ ١٣٧ (٦٧٧) (٣٠٤)، وابن ماجه (١٢٤٣)، والنسائي ٢/ ٢٠٣، وأبو يعلى (٣٠٢٨)، وابن حبان (١٩٨٢)، والبيهقي ٢/ ٢٠١.

٣٠٥ - وَلِأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَزَادَ: فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا (١).

(١) منكر؛ فيه أبو جعفر الرازي، والربيع بن أنس فهما مع الكلام الذي قيل فيهما، قد تفردا بهذه اللفظة. أخرجه: عبد الرزاق (٤٩٦٤)، وأحمد ٣/ ١٦٢، والدارقطني ٢/ ٣٩، والبيهقي ٢/ ٢٠١، والبغوي (٦٣٩). انظر: «الإلمام» (٢٨٤)، و«المحرر» (٢٥٦).

٣٠٦ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا (١) عَلَى قَوْمٍ. صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٢).

(١) جملة: «لقوم أو دعا» لم ترد في (ت). (٢) صحيح. أخرجه: ابن خزيمة (٦٢٠) بتحقيقي، وابن الجوزي في «التحقيق» ١/ ٤٦٠ (٦٧٩). انظر: «المحرر» (٢٥٩).

٣٠٧ - وَعَنْ سَعْدِ (١) بْنِ طَارِقٍ الْأَشْجَعِيِّ ﵁ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلَيٍّ، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ (٢).

(١) في (غ) و(ت): «سعيد» بدل «سعد». (٢) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٣٢٨)، وأحمد ٣/ ٤٧٢، وابن ماجه (١٢٤١)، والترمذي (٤٠٢)، والنسائي ٢/ ٢٠٣، والبزار (٢٧٦٦)، والطبراني في «الكبير» (٨١٧٧)، والبيهقي ٢/ ٢١٣. انظر: «المحرر» (٢٥٧).

1 / 146