أصحابه في متعة الحج. قال الإمام القرطبي : « لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى : ( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) (1) هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج ، قلت : وهو فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على الأصح ، وإنما أضيف الحج بهذه الكيفية إلى التمتع أو قيل عنه : التمتع بالحج ، لما فيه من المتعة ، أي اللذة بإباحة محظورات الإحرام في المدة المتخللة بين الإحرامين ، وهذا ما كرهه عمر وبعض أتباعه فقال قائلهم : أننطلق وذكورنا تقطر؟!
وفي « مجمع البيان » أن رجلا قال : أنخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر؟ وأن النبي صلى الله عليه وآله قال له : « إنك لن تؤمن بها أبدا ». (2)
ولأجل هذه المكافحة التي نجمت في حياة النبي خطب عمر بن الخطاب في خلافته وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. (3)
وهذه الأمور تسهل لنا التصديق بما رواه البخاري في إسناد عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس قال : « لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وجعه قال : ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ». قال عمر : إن النبي صلى الله عليه وآله غلبه الوجع ، وعندنا كتاب الله حسبنا ، فاختلفوا وكثر اللغط. قال : « قوموا عني ، ولا ينبغي عندي التنازع ». فخرج ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين كتابه ». (4)
كما تسهل لنا التصديق بخلافهم في حال حياته عندما أمرهم بقوله : « جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه » ، فقال قوم : يجب علينا امتثال
صفحه ۴۵