١٥٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: «حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ، وَأَنْ يُزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ، وَأَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ»
١٥٦ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْجَرُ فِي مَسْحِ يَدِهِ عَلَى رَأْسِ وَلَدِهِ، وَفِي إِتْيَانِهِ امْرَأَتَهُ»
١٥٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ فَأَقْعَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ جَاءَ ابْنٌ لَهُ آخَرُ أَوِ ابْنَةٌ لهُ، فَأَقْعَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ كُنْتَ سَوَّيْتَ بَيْنَهُمَا» فَأَقْعَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ
١٥٦ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْجَرُ فِي مَسْحِ يَدِهِ عَلَى رَأْسِ وَلَدِهِ، وَفِي إِتْيَانِهِ امْرَأَتَهُ»
١٥٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ فَأَقْعَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ جَاءَ ابْنٌ لَهُ آخَرُ أَوِ ابْنَةٌ لهُ، فَأَقْعَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ كُنْتَ سَوَّيْتَ بَيْنَهُمَا» فَأَقْعَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ
1 / 81