305

بیان وهم و ایهام در کتاب احکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ویرایشگر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

الرياض

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
الموحدون
اخْتِلَاف أَكثر من هَذَا.
(٣١٩) وَذكر من طَرِيق إِسْرَائِيل، عَن عمر بن عبد الله بن يعلى، عَن حكيمة، عَن أَبِيهَا، أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " من الْتقط لقطَة، درهما أَو حبلًا أَو شبه ذَلِك فليعرفه ثَلَاثَة أَيَّام " الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: حكيمة هِيَ بنت غيلَان الثقفية، وَعمر بن عبد الله / هَذَا مُنكر الحَدِيث.
ضعفه أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم.
انْتهى مَا ذكر. وَلم يعزه وَلَا أذكر لَهُ الْآن موقعًا.
(٣٢٠) وَذكر بعده، عَن مسلمة بن عَليّ، عَن الْمثنى بن الصياح، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " من وجد دَوَاة أَو سكينًا " الحَدِيث.
كَذَا أَيْضا لم يعزه، وَهُوَ فِي كتاب أبي أَحْمد بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه.

2 / 328