364

بیان الشرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرها

عما دون خمسة أوسق مما فيه الزكاة من الحبوب والثمار من كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). وهذا قول ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومكحول وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك بن أنس من أهل المدينة وسفيان الثوري ومن واقعه من أهل العراق والأوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك وشريك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور ويعقوب ومحمد، ولا نعلم أن أحدا خالف هذا القول غير النعمان، فإنه أحدث قولا خلاف ما عليه أصحابه وأهل العلم من علماء الأمصار، وزعم أن الزكاة كل ما أخرجته الأرض، قليل ذلك أو كثير، إلا الطرف والقصب والفارسي والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر، مثل السمر وما أشبهه.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه /198/ معاني الاتفاق أنه لا زكاة على شيء مما أنبتت الأرض من جميع ما تجب فيه الزكاة، وإن اختلفت معاني ذلك عندهم فيما أقل من خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن الوسق ستون صاعا. ومن غير الكتاب: وعن أبي عبد الله أنه ليس في الكسر فيما يؤخذ منه نصف العشر، فيما زاد على ثلاثمائة صاع بما دون عشرين صاعا شيء حتى تبلغ الزيادة عشرين صاعا. [بيان، 17/198]

في ذكر الأرض يستأجرها المرء ويزرعها

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في الأرض يستأجرها المرء ويزرعها فتخرج حبا، فقالت طائفة: الزكاة على ذلك الزرع دون رب المال، هذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري وشريك وعبد الله بن المبارك وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي. وقال أصحاب الرأي: العشر على رب الأرض، وليس على المستأجر شيء.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

صفحه ۱۳۳