قال أبو سعيد: معي إنه إذا ثبت معنا الخرص باجتهاد النظر من الإمام للتوفير على الزكاة، فيشبه معنا الاتفاق ما قال إنه لا زكاة على أرباب الأموال فيما يذهب بجائحة، وأنهم إلى أمانتهم فيما أصابوا من /195/ أموالهم، فمن اتهم منهم فقد قال من قال من المسلمين: إنه يحلف إذا اتهم في خيانة زكاته، وقال من قال: لا يمين عليه في ذلك، وهم إلى أمانته، ويشبه عندي في الحكم أن لا يمين عليهم؛ لأن المال مشترك، وإذا كان مشتركا زال الإيمان فيما يشبه هذا من جميع الأمور.
ومنه: واختلفوا فيمن يأخذ منه زكاة الزرع يباع في أكمامه، والتمر يباع بعد أن يبدو صلاحه. قال الحسن ومالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: الزكاة على البائع، وبه قال الليث بن سعد، إنه على البائع، إلا أن يشترطه المبتاع. وفيه قول ثان: وهو أن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك.
قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من القولين جميعا. وقول ثالث: إن المتصدق بالخيار إن شاء أخذ من رب المال من الثمن الذي باع المال به، وإن شاء لحقها من يد المشتري، وأخذها ورجع المشتري على البائع بثمن الزكاة التي أخذت منه من جملة ثمن المال. [بيان، 17/195]
في ذكر إسقاط الزكاة
صفحه ۱۳۲