263

بیان الشرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرها

وقد يخرج في بعض قولهم: إنه يجزيه من الكفارة صوم شهر، ولا ينظر في أي يوم كان ولو كان في آخر يوم من شهر رمضان، فقال : يجزيه صوم شهر ليومه ذلك، ولا يجزيه عنه الإطعام ولا عتق، وإنما هو صيام، وإذا ثبت هذا أشبه أن تكون الكفارة كنحو البدل لأنه قد يمكن أن يكون هذا اليوم في آخر يوم من شهر رمضان وكأنه جعل عليه معنى البدل للكفارة ثم لم يجزه عنده إلا الصوم، كما لم يجز في البدل إلا الصوم لأنه يخرج عنده أنه لا يجزيه غير ذلك من العتق والإطعام ولو أكثر من ذلك.

/120/وقد يأتي في بعض قولهم نحو ما حكي أن على الفاعل البدل مع اتفاقهم على ثبوت الكفارة، فلعل البدل خرج مع صاحب هذا القول أنه كفارة عليه، ولا أعلم هذا مصرحا به من القول في معنى العمل، إلا أنه قد يخرج ذلك فيما هو معمول به، فإذا ثبت معناه من قول صاحب الشهر الذي جعله كفارة وبدلا ولم يلزمه غير ذلك أن لو كان ذلك اليوم آخر يوم من أيام الشهر، فإذا ثبت هذا بمعنى المعمول له لم يتعد ثبوت البدل وحده كفارة للفعل، وهو بدل ما مضى من الشهر.

ومنه، واختلفوا فيما يجب على المرأة يطأها زوجها في شهر رمضان. فقالت طائفة مثل ما على الرجل، هكذا قول مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: يجزي الكفارة التي كفر الرجل عنهما.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح.

قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا أن على المرأة مثل ما على الرجل إذا طاوعته على ذلك، ولا فرق بينهما، ولا أعلم في ذلك اختلافا. وأما إذا لم تساعده على ذلك واضطرها إلى ذلك فكانت على حال الامتناع والاضطراب عنه حتى جامعها ولم ترجع إلى معنى المساعدة في حال من أحوالها حتى أتم الجماع، ففي بعض قولهم: إنه لا شيء عليها.

صفحه ۸۸