/118/واختلفوا في الكفارة التي تجب على من جامع في نهار الصوم. فقالت طائفة: يعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، هذا قول سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور والنعمان وصاحبيه.
وقالت طائفة: هو مخير بين عتق رقبة أو صوم شهرين أو الصدقة في كل يوم أفطر، هكذا قول مالك بن أنس. وحكي عنه أنه قال: الإطعام أحب إلي من العتق والصيام.
وقال الحسن البصري: عليه عتق رقبة أو هدي بدنة أو إطعام عشرين صاعا لأربعين مسكينا.
وقال مالك: إذا أطعم يطعم كل مسكين مدا، وكذلك قال الشافعي.
وقال أبو ثور: أرجو أن يجزي مد، ونصف صاع أحب إلي.
وفيه قال ثان: وهو أن يطعم كل مسكين مدين، هذا قول قاله بعض أهل العلم.
قال أبو بكر: يجزي أن يطعم كل مسكين مدا.
قال أبو سعيد: يخرج من معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق ثبوت معنى الكفارة على من أكل في شهر رمضان أو شرب أو جامع متعمدا من غير عذر، ولعل ما يشبه ذلك قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بثبوت معنى الكفارة في ذلك.
/119/وعندي أنه يختلف قولهم في معنى الكفارة، وأشبه ما عليه أكثر قولهم إن الكفارة في ذلك عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك المكفر كان غنيا أو فقيرا.
وفي بعض قولهم: إن عليه هذه الكفارة وبدل ما مضى من صومه ومن يومه ذلك الذي أفطر فيه لما مضى من عدد أيامه.
وفي بعض قولهم: إن عليه شهرا ليومه ذلك من الكفارة التي يكفر بها.
ومعي أن الذي يذهب إلى البدل لما مضى من صومه يخرج معنى قوله إن كل يوم من شهر رمضان فريضة على حالها، فإنما يفسد عليه ما مضى ويتم له ما بقي، والذي يقول إن عليه صيام الشهر يفسد بذلك صيامه كله لشهره في ذلك لأنه كيوم واحد فريضة واحدة، وهذا يخرج في معاني قولهم فيمن أتى ذلك يوما واحدا.
صفحه ۸۷