553بیان مختصربيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - ۷۴۹ ه.قأبو الثناء الأصبهاني - ۷۴۹ ه.قویرایشگرمحمد مظهر بقاناشردار المدنيویراستالأولىسال انتشار١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ ممحل انتشارالسعوديةژانرهاShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیکوَمُعَارَضٌ بِمِثْلِ " «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ» " وَ" «خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ» ".ص - (مَسْأَلَةٌ): لَا يُشْتَرَطُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ. لَنَا دَلِيلُ السَّمْعِ.فَلَوْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا وَاحِدٌ - فَقِيلَ: حُجَّةٌ ; لِمَضْمُونِ السَّمْعِيِّ. وَقِيلَ: لَا ; لِمَعْنَى الِاجْتِمَاعِ.ص - (مَسْأَلَةٌ): إِذَا أَفْتَى وَاحِدٌ وَعَرَفُوا بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْمَذَاهِبِ - فَإِجْمَاعٌ أَوْ حُجَّةٌ.وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﵁ لَيْسَ إِجْمَاعًا وَلَا حُجَّةً. وَعَنْهُ خِلَافُهُ.وَقَالَ الْجِبَائِيُّ: إِجْمَاعٌ بِشَرْطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ. ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنْ كَانَ فُتْيَا، لَا حُكْمًا.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 569کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی