552بیان مختصربيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - ۷۴۹ ه.قأبو الثناء الأصبهاني - ۷۴۹ ه.قویرایشگرمحمد مظهر بقاناشردار المدنيویراستالأولىسال انتشار١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ ممحل انتشارالسعوديةژانرهاShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]بِخَطَأِ بَعْضِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَإِذَا لَمْ يُفِدِ الْعُمُومَ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً. وَالْحَدِيثُ الثَّانِي لَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَ أَهْلِهَا بِدُونِ غَيْرِهِمْ حُجَّةٌ.الْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ رِوَايَةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُتَقَدِّمَةٌ، أَيْ رَاجِحَةٌ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِمْ، فَيَكُونُ عَمَلُهُمْ، أَيِ اجْتِهَادُهُمْ مُتَقَدِّمًا، أَيْ رَاجِحًا عَلَى اجْتِهَادِ غَيْرِهِمْ قِيَاسًا عَلَيْهَا، فَيَكُونُ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً.أَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ قِيَاسَ اجْتِهَادِهِمْ عَلَى الرِّوَايَةِ تَمْثِيلٌ، لَا دَلِيلَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ مُجَرَّدًا عَنِ الْوَصْفِ الْجَامِعِ، فَلَا يَكُونُ مُفِيدًا، مَعَ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَالِاجْتِهَادِ قَائِمٌ ; فَإِنَّ الرِّوَايَةَ تُرَجَّحُ بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ، بِخِلَافِ الِاجْتِهَادِ فَإِنَّهُ لَا يُرَجَّحُ بِكَثْرَةِ الْمُجْتَهِدِينَ.[إجماع أهل البيت]ش - الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ وَحْدَهُمْ، أَعْنِي عَلِيَّا، وَالْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ، وَفَاطِمَةَ، ﵃، خِلَافًا لِلشِّيعَةِ.وَعِنْدَ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ: أَبِي بَكْرٍ،1 / 568کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی