400بیان مختصربيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - ۷۴۹ ه.قأبو الثناء الأصبهاني - ۷۴۹ ه.قویرایشگرمحمد مظهر بقاناشردار المدنيویراستالأولىسال انتشار١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ ممحل انتشارالسعوديةژانرهاShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ: الْفَاسِدُ قِسْمٌ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْبَاطِلِ. فَالصَّحِيحُ مَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ. وَالْبَاطِلُ مَا لَمْ يُشْرَعْ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ، كَبَيْعٍ الْمَلَاقِيحِ. وَالْفَاسِدُ مَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ وَلَمْ يُشْرَعْ بِوَصْفِهِ.كَعَقْدِ الرِّبَا فَإِنَّهُ مَشْرُوعٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ بَيْعٌ، وَمَمْنُوعٌ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى وَصْفِ الزِّيَادَةِ.[الرخصة والعزيمة]ش - الرُّخْصَةُ فِي اللُّغَةِ: التَّيْسِيرُ. وَفِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. وَإِنَّمَا قَالَ: " الْمَشْرُوعُ " وَلَمْ يَقِلْ مَا جَازَ فِعْلُهُ ; لِيَتَنَاوَلَ الْفِعْلَ وَالتَّرْكَ ; فَإِنَّ الرُّخْصَةَ كَمَا تَكُونُ بِالْفِعْلِ، كَذَلِكَ قَدْ تَكُونُ بِالتَّرْكِ.1 / 410کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی