بيان الشرع
بيان الشرع
مناطق
•عمان
امپراتوریها و عصرها
حاکمان نبهانی پاته (جزیره پاته، ساحل کنونی کنیا)، ۶۰۰-۱۳۱۲ / ۱۲۰۳-۱۸۹۴
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
وقال فيها: أرأيتم لو أن رجلا (¬1) حلف بطلاق زوجته أن الصلت قد تبرأ من إمامته واختلع منها مرسلا ليمينه، ولا نعلم منه غير ما ظهر له من نقلته التي كانت منه ما كان الحكم عنده فيه على ما ذهبتم إليه من أن الحالف على مغيب عنه حانث فيما حلف فيه، وتعقب كلام بشير بعضهم فقال: وكذلك عندي أنه لو حلف أن الصلت لم يبرأ من إمامته ولا اختلع منها أنه حانث إذ حلف على غيب لأن أيمان الغيب كلها حنث فيما قيل، والله أعلم.
وقال بشير أيضا: أرأيتم لو أن رجلا جمعه وزوجته منزلها (¬2)، ثم ظهر اعتزاله من جميع آلته عنها إلى منزل غيره، وقطع جميع ما يلزمه لها، أو تزوج أمة عليها، ففعلت ذلك، هل كان هذا الفعل منه يدل على فراقها، أو منها يدل على اختيار نفسها حتى يحكم بذلك عليهما ونشهد فيه فيهما، ولهذا نظائر من غير هذا الوجه يطول ذكرها.
فانظر كيف قاس أبو المنذر بشير أحكام الإمامة في هذا على أحكام التزويج؟ واعتبر أن اعتزال الصلت من دار الإمامة إلى غيرها ليس هو اعتزالا للإمامة وترك النهي، كما أن اعتزال الرجل لزوجته ولو بجميع آلته، ليس يدل على طلاقها، ولا يعتبر ذلك طلاقا، فإمامة الإمام ثابتة كما أن عقدة الزواج بين هذا الرجل وهذه المرأة ثابتة على حالها حتى يصح زوال إمامة الإمام أو انحلال عقدة الزواج.
هكذا يخرج عندي معنى كلامه وانظر في هذه المرأة وهذا الرجل اللذين رأى أبو المنذر أن تزويجهما ثابت وغير زائل، وفي الحكم أنها
صفحه ۴۴