202

والممتنع من دفعها الفصل الثالث في وقت الدفع وهو واجب عند كمال الشرايط على الفور فلا يجوز التأخير الا لعذر كعدم التمكن من المال أو الخوف من الجائر أو انتظار المستحق فيضمن مع الامكان وجوز الشيخان تأخيرها شهرا أو شهرين ورواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (ع) لا باس بتأخيرها من شهر رمضان إلى المحرم وبتعجيلها في شهر رمضان وإن كان الحول في المحرم وروى حماد بن عثمان عنه جواز التأخير والتعجيل شهرين وروى أبو بصير عنه جواز تعجيلها إذا مضت خمسة أشهر وحملت على انتظار المستحق والقرض نعم له التربص للأفضل والأحوج والمعتاد للطلب منه بما لا يؤدى إلى الا همال ويظهر من ابن أبي عقيل بمضي ثلث السنة فصاعدا وأكثر الأصحاب على جعل ذلك قرضا واحتسابه من الزكاة بشرط بقاء المال على الوجوب والمقترض على الاستحقاق فلو استغنى بغيره ارتجع وكذا به إذا كان سلبه لا يخرجه عنه الغنى كما لو تضاعف الثمن عن القيمة يوم القبض و يجوز ارتجاعه صح وان بقي على الاستحقاق ودفعه إلى غيره ودفع غيره إلى غيره ولا فرق بين موته وحياته ولو عجل من أربعين شاة صح على القول بالتعجيل ويراعى ببقاء المال كله وعلى القول بالقرض يسقط الوجوب لان النصاب ثلم وقال الشيخ لا يسقط مع بقاء الشاة بناء على وجوب دفعها بعينها لو طلبها المالك والشيخ صرح بأنها باقية وفرع عليه انها لو زادت زيادة منفصلة أو متصلة كانت للمالك ولو نقصت اخذها المالك و لا أرش مع قوله بأنها لو تلفت لزم قيمتها يوم القبض كالقرض وكل هذا

صفحه ۲۰۳