201

ولو دفعها إلى الامام أو نائبه نوى عند الدفع وينوى القابض أيضا عند التصرف فلو نوى القابض خاصة فالأصح الجواز وإذ اخذها طوعا لأنه كالولي للمالك وكذا الوكيل وقال الشيخ والمحقق لا يجزى نيته عن نية المالك ولا بالعكس والوجه اجزاء الطرد لا العكس وفى المختلف كلاهما مجزيان ولو قال من له غايب يجب فيه الزكاة إن كان مالي باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة صح ولو قال هذه زكاته أو نافلة لم يجز سواء جعله في مال غائب أو حاضر لعدم تعيين الفرض بخلاف الترديد لأنه أفرد كل قسم بنية وفي المبسوط سوى بينهما في الأجزاء ولو قال إن كان الغائب باقيا فعنه وإن كان تالفا فعن الحاضر أجزء لان مقتضى اطلاقه هذا ويحتمل المنع لان الأجزاء عن الحاضر مبنى على تلف الغائب وهو مشكوك فيه بخلاف نية النقل على تقدير تلف الغائب للتسامح فيه ولو نوى عن الغايب لظن بقائه فظهر تلفه جاز جعلها عن مال اخر مع بقاء العين أو تلفها وعلم الفقير ولو تلفت ولم يعلم لم يجز النقل لعدم كونها مضمونه عليه وفى المبسوط منع من النفل على الاطلاق لفوات محل النية ولو دفع زكاة مال غايب لا يتمكن منه لرجاء وصوله لم يجز إذ لا وجوب عليه ولو جوز موت مورثه فنوى نية جازته على زكاته أو مترددة فظهر ملكه لم يجز أيضا والأفضل المباشرة للدفع لا التوكيل لحصول اليقين إما الدفع إلى الإمام (ع) أو الفقيه فهو أفضل عندنا إذ لا يتطرق إليهما الخيانة لعصمة الامام وعدالة الفقيه ومعرفته بمصرفها وكيفية صرفها وولى الطفل والمجنون يتولى النية عنهما ويتولى الامام النية عن المرتد

صفحه ۲۰۲