============================================================
وفى الصحيح عن نافع ان ابن عمر اخبره أن النبى عامل أهل خيبر بشطر مايخرج منها من زرع أو عر ، وكان يعطى آزواجه مائة وسق ثمانون تمرا، وعشرون شعيرا، وقسم عمر رضى الله عنه خيبر فخير أزواج النبى يلللة أن يقطع لهن من الماء والارض ، أو يمضى لهن ، فمنهن من اختار الارض ، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة وحفصة ممن اختار الارض قلت : وفى هذا الحديث أيضا فوائد، منها اختيار عائشة وحفصة أفضل أزواج النبى لاية ورضى الله عنهن الارض ليزرعنها ، ومنها أنه يجوز للرجل أن يحبس قوت سنة لأ هله لانه كان يمضى لهن نفقة سنة . قال الغزالى رحمه الله : ومتى جاوز ذلك خرج عن أبواب الزهد كلها ، إلا أن لا يكون له كسبولا يأخذ من الايدى، كداود الطاتى ملك عشرين دينارا فأمسكها وقنع بها عشرين سنة ، فذلك لايبطل مقام الزهدمومنها آن النبى عيلة زارع وساقى. وعند إما منا الشافعى رحمه الله أن المزارعةوهى المعاملة على الارض ببعض مايخرج منها لاتجوز إلا على بياض يتخلل النخل والعنب تبعالهما ولا تجوز على ارض لانخيل فيها ولا عنب، سواء كان البذر من المالك أومن العامل لقوله " اذا كانت لأ حدكم أرض فلاي رعها أو ليمتحما أخاه ، ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى" يعنى مما يخرج منها . ولما روى ثابت بن الضحاك انه نهى عن المزارعة وقال أحمد : إن كان البذر من رب الارض جاز وتلك المزارعة ، وان كان من العامل لم يجز وهى المخحابرة وذهب كثير من العلماء الى جوازها مطلقا سواء كان البذر من المالك أو من العامل ، وصورته أن يقول زارعتك على هذه الارض على آن لك نصف زرعها أو ثلثه. روى ذلك عن على وابن مسعودوعمار بن ياسر وسعد بن أبى وقاص ومعاذ بن جبل ، وهو مذهب ابن أبى ليلى وأبى يوسف ومحمد. والدليل على ذلك
صفحه ۱۴