البنك اللاربوي في الاسلام

Muhammad Baqir al-Sadr d. 1400 AH
99

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

ژانرها

فقه شیعه

وفي الحالة الثانية، يعتبر الشيك أمرا من البنك الساحب للبنك المسحوب عليه بإقراض العميل المستفيد قيمة الشيك مع ضمان البنك الساحب للقرض، أو أمرا له بدفع قرض للمستفيد من رصيده الدائن لدى البنك المسحوب عليه أو قائما على أساس عقد بيع يبيع بموجبه البنك الساحب- في حدود قيمة الشيك- ما يملكه في ذمة البنك المسحوب عليه من عملة أجنبية بسعر في ذمة المستفيد مقدر بالعملة الداخلية «1»

........................................ صفحة : 144

وكل ذلك جائز شرعا. وأخذ العمولة جائز شرعا لإمكان تخريجه في كلتا الحالتين بشكل من الأشكال.

خطابات الاعتماد الشخصية:

خطابات الاعتماد الشخصية هي خطابات يفوض فيها البنك عميله الذي أصدر الخطاب لصالحه بالسحب على حسابه لدى مراسليه الذين يحددهم على ظهر تلك الخطابات، وتطالب البنوك في الغالب بكامل قيمة خطابات الاعتماد الشخصية من العملاء عند استصدارها وتتقاضى عمولة خاصة على الخطاب.

وهذا الخطاب يعتبر من الناحية الفقهية بالنسبة للمستفيد الذي كان له رصيد دائن في ذلك البنك أو أوجد له رصيدا كذلك عند طلب الحصول على خطاب الاعتماد لتغطية الطلب.

ان هذا الخطاب بالنسبة إليه يعتبر إما توكيلا لذلك المستفيد الدائن في استيفاء دينه من حساب البنك لدى البنوك المراسلة في الخارج ويعتبر هذا الاستيفاء من الاستيفاء بغير الجنس، وهو جائز شرعا مع رضا الدائن.

وإما تفويضا له بنقل دينه على البنك متى شاء من العملة الداخلية إلى العملة الأجنبية التي تمثل نفس القيمة. وبقبول التحويل بتلك العملة الأجنبية على أي بنك من البنوك التي يحددها خطاب الاعتماد.

وقد يرغب طالب الحصول على خطاب الاعتماد بأن يكون خطاب الاعتماد بعملة أجنبية خاصة كالإسترليني مثلا يحدد سعر

صفحه ۱۰۶