البنك اللاربوي في الاسلام

Muhammad Baqir al-Sadr d. 1400 AH
98

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

ژانرها

فقه شیعه

وأما إذا كانت الحوالة المصرفية مجرد أمر بالدفع فلا يصبح المصدر بذلك مالكا لقيمة التحويل في ذمة البنك المراسل الذي ترده الحوالة ما لم يتسلم المبلغ أو يقبضه شخص آخر أو جهة أخرى- وحتى البنك نفسه- نيابة عنه فلا يمكن للمصدر بدون تسلم للمبلغ أن يأمر بقيده في الحساب الجاري أو تحويله الى حسابه في بنك آخر.

الشيكات المصرفية:

كما قد يسحب العميل صاحب الحساب الجاري عند البنك شيكا عليه كذلك قد يسحب البنك نفسه شيكا على مراسلة في بلد آخر لمصلحة عميله فيتقدم العميل الى البنك المسحوب عليه الشيك لصرف قيمته وتخصم قيمة الشيك من حساب البنك الساحب لدى البنك المحسوب عليه. والعميل المستفيد من الشيك المصرفي إما ان يكون له رصيد دائن بالعملة الداخلية، واما ان يكون الشيك المصرفي تسهيلا مصرفيا له دون غطاء. ففي الحالة الأولى يمكن تكييف الشيك المصرفي فقهيا بأحد الأوجه التالية.

فهو اما تفويض من البنك المدين الساحب للشيك لعميله الدائن لمستفيد من الشيك بأن يتسلم قيمة الشيك من البنك

........................................ صفحة : 143

المراسل كوفاء لما يملكه في ذمة البنك الساحب ويعتبر من الوفاء بغير الجنس لأنه وفاء بعملة اخرى وهو جائز برضا الدائن.

وإما حوالة من البنك الساحب لدائنه المستفيد على البنك المراسل وتكون هذه الحوالة مسبوقة ضمنا بعقد بيع يحول فيه المستفيد والبنك دينهما من العملة الأهلية الى العملة الأجنبية لكي يتاح للبنك ان يحيل المستفيد على البنك المراسل المدين له بالعملة الأجنبية.

وإما ان الشيك يقوم على أساس بيع الدين بمعنى ان البنك يبيع في حدود قيمة الشيك العملة الأجنبية التي يملكها في ذمة البنك المراسل بما يساوي قيمتها من العملة الداخلية التي يملكها المستفيد في ذمته.

صفحه ۱۰۵