Bahth Fi Ijabah Al-Da'wah
بحث في إجابة الدعوة
ناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
شماره نسخه
السنة الثالثة والثلاثون
سال انتشار
العدد الحادي عشر بعد المائة ١٤٢١هـ/٢٠٠١م
ژانرها
ﷺ بالكلام الذي قصد به إليه فيه ما قد دل أنه حكمه في الدعاء إليه خلاف غيره من الأطعمة المدعى إليها ولولا ذلك لاكتفى بذكر الطعام ولم يقصد إلى اسم من أسمائه فيذكره به ويدع ما سواه من أسمائه فلا يذكرها.
فنظرنا في المعنى الذي به حكم ذلك الطعام من حكم ما سواه من الأطعمة فوجدنا أبا أمية وإبراهيم بن أبي داود قد حدثانا قالا: ... ثم ذكر حديث "لابد للعرس من وليمة" وقال: فكان في هذا الحديث إخبار رسول الله ﷺ أنه لابد للعرس من وليمة ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن عوف "أولم ولو بشاة" وقال: فكان هذا الحديث أيضًا أمر رسول الله ﷺ عبد الرحمن بن عوف لما تزوج أن يولم ثم ذكر حديث "الوليمة حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة".
وقال: فكان في هذا الحديث إخبار رسول الله ﷺ أن الوليمة حق وفرّق بين حكمها في الأيام الثلاثة فجعلها في أول يوم محمودًا عليها أهلها لأنهم فعلوا حقًا.
وجعلها في اليوم الثاني معروفًا لأنه قد يصل إليها في اليوم الثاني من عسى أن لا يكون وصل إليها في اليوم الأول ممن في وصله إليها من الثواب لأهلها مالهم في ذلك.
وجعلها في اليوم الثالث بخلاف ذلك لأنه جعلها رياء وسمعة وكان معلومًا أن من دعي إلى الحق فعليه أن يجيب إليه وأن من دعي إلى معروف فله أن يجيب إليه وليس عليه أن يجيب إليه وأن من دعي إلى الرياء والسمعة فعليه أن لا يجيب إليه.
وفي ذلك ما قد دل على أن من الأطعمة التي يدعى إليها ما للمدعو إليه أن لا يأتيه وأن منها ما على المدعو إليه أن يأتيه. ا؟.
وأما قوله في آخر الحديث: "ومن ترك الدعوة" فقال الحافظ ابن حجر١: والذي يظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الوليمة المذكورة أولًا. وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد. ا؟.
_________
١ الفتح (٩/٢٤٥) .
1 / 120