(33)(والاجتهاد عند هذي منعا وهالك من كان فيها مبدعا) تقدم أن الاجتهاد هو استفراغ الفقيه الوسع في استحصال حادثة بشرع، وفي هذا البيت اشارة إلى حكمه الشرعي فيحرم الاجتهاد في مواضع ورد نص الكتاب أو السنة أو الاجماع القطعي في بيان حكمها، ويجب التسليم لها والقبول لبيانها، ويجوز الاجتهاد في الأشياء التي لم يرد فيها نص من هذه الثلاثة، ويجب على من بلغ الاجتهاد(_( ) هذا وقد تفاوت الناس في افساح المجال أمام الاجتهاد ففريق يضع أمامه العقبات وفريق يجعله في متناول كل أحد والحق بين المنهجين إذ لا بد من حصول بعض الآلات فيمن أراد الإجتهاد وإلا لأصبح الشرع مهزلة لكل متقول، يقول سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله تعالى: "لاريب أن الإجتهاد ركن ركين من أركان الفقه الاسلامي، لتوفر الدواعي إليه في كل عصر، ولاسيما هذا العصر ...؛ ولكن لابد من ضوابط ....؛ لأن الناس في قضية الإجتهاد بين منطلق وجامد. فالإنطلاق يجب أن يكون في حدود، والجمود أيضا غير محمود، وخير الأمور أوسطها.
صفحه ۹۷