بهجة الأنوار
بهجة الأنوار
( "السير والجوابات" 1/121 "السيرة" لابن مداد ص30 "تحفة الأعيان" للسالمي 1/77 "طلقات المعهد الرياضي" للسيابي ص47 "اتحاف الأعيان" للبطاشي 1/168)._) حيث قال: "أتولى المقتول وأبرأ من القاتل". وقد ضعف هذا الطريق جدا الإمام أبو سعيد في "الإستقامة" يراجعه من أراد الوقوف عليه، فإذا ادعى هذا القاتل على ذلك المقتول بعد قتله دعوى يصح بها تحليل دم المقتول كأن يقول: إنه ارتد عن الإسلام أو جاءه ليقتله فسبقه أو أدركه على امرأته فقتله ونحو ذلك، فإن كان المقتول وليا ففي كل هذا يكون القاتل قاذفا مخلوعا عن حكم الإسلام حتى يأتي بشاهدي عدل تصديقا لمقالته في غير الزنا وبأربعة شهود في الزنا، وإن كان المقتول غير ولي فلا بأس على من قال فيه شيئا(_( ) في هذا نظر. _) من ذلك إلا إذا رماه بالزنا فإن القاذف بالزنا مخلوع شرعا سواء كان المقذوف وليا أو غير ولي حتى يحضر الشهود على ذلك والله أعلم.
(238)(وفي وليين تخالفا بما يوجب كفر واحد فانبهما)
(239)(تول بالرأي وإن شئت فقف وقوف رأي إن يكونا في ضعف)
(240)(وإن يكونا عالمين تلزم ولاية المحق فيما نعلم)
(241)(وأوجبن براءة من المصر وقيل من لم يتوله عذر)
اذا اختلف المختلفان في الدين فلا يجوز أن يكون كلاهما محقين، ويجوز أن يكون كلاهما مبطلين وأن يكون أحدهما محقا والآخر مبطلا، فإذا وقع ذلك في حضرتك أو بلغك(_( ) في (ب): أو معك علمه. والتصحيح من (أ). _) علمه [من حيث لا تشك فيه](_( ) ساقطة من (ب). _) فلا يخلو هذان المختلفان من أحد أمرين؛ إما أن يكونا غير وليين لك فيما تقدم فأنت في سلامة من أمرهما اللهم إلا أن يكون المحق منهما عالما فيقيم الحجة عليك ببطلان من خالفه فحينئذ يلزمك أن تبرأ من المبطل على المذهب المختار، أو يكون الحدث في الجملة فلا يسعك الجهل بضلال المضل، أو يكون الحدث في شيء من تفسيرها فأنت على ما تقدم من الإختلاف.
صفحه ۳۱۶