693

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ویرایشگر

علي بن عبد الله الزبن

ناشر

دار هجر

ویراست

الأولى

المساجد والسُّرج" (١)، والله سبحانه أعلم.
١٩٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: "بَعَثَ النبي ﷺ خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. . ." الحديث متفق عليه (٢).
قوله: "خيلا" أي: فُرسانا، والرجل التي أتت به هو ثُمامة بن أَثَال، صرح بذلك في الصحيحَيْن وغيرهما.
وقوله: "فربطوه" فيه دلالة على أن الربط لم يكن بأمر النبي ﷺ ولكن النبي ﷺ قرر ذلك؛ لأن في القصة أنه كان يمر به ثلاثة أيام وكان (١) يقول له: ما عندك يا ثمامة؟ ففي هذا تصرج بأن النبي ﷺ قرر ذلك الفعل، ففيه دلالة على جواز ربط الأسير بالمسجد وإن كان كافرا، وأن ذلك مخصوص لعموم قوله ﷺ: "إنما المسجد لذكر الله والطاعة" (٣).
ويدل على جواز دخول الكافر المسجد، وقد ذهب إلى هذا المؤيد بالله وأبو حنيفة (٤) لهذا ولإدخاله ﷺ وفد ثقيف (٥)، ويقاس بقية المساجد

(أ) ساقطة من جـ وهـ.

(١) أبو داود ٣/ ٥٥٨، الترمذي ٢/ ١٣٦ ح ٣٢٠، النسائي ٤/ ٧٧، ابن ماجه (بلفظ زائرات القبور فقط) ١/ ٥٠٢ ح ١٥٧٦ والحديث فيه أبو صالح باذام مولى أم هانئ وهو ضعيف. التقريب ٤٢، المغني في الضعفاء ١/ ١٠٠، ولكن للحديث شاهد في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وهو حديث الباب.
(٢) البخاري ١/ ٥٥٥ ح ٤٦٢، (في قصة) الصلاة باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد، مسلم (في قصة) ٣/ ١٣٨٦ ح ٥٩ - ١٧٦٤، كتاب الجهاد باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، أبو داود الجهاد باب في الأسير يوثق ٣/ ١٢٩ ح ٢٦٧٩، النسائي الغسل تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم ١/ ٩١ (طرف منه).
(٣) مسلم من حديث أنس ١/ ٢٣٦ ح ١٠٠ - ٢٨٥.
(٤) البحر ١/ ٢٢٣، حاشية الدر المختار ٥/ ٢٤٨.
(٥) لم أقف عليه في كتب السنة ولكن ابن بهران عزاه إلى أصول الأحكام ١/ ١٣.

2 / 393