[قوله: إذا اغتسل، أي شرع في الفعل (أ)، ومن في: الجنابة سببية] (ب) وقوله: يبدأ فيغسل يديه، أي يغسلهما قبل إدخالهما في الإِناء، وقد ورد مصرحًا به في رواية (١).
وغسل الفرج ظاهره مطلق الغسل فيكفي مرة وهذا المعنى يفهم من حديث ميمونة أظهر (٢)، إذ ضرب الأرض بيده لأجل إزالة الرائحة من اليد، ولم يذكر أنه أعاد غسل الفرج بعد ذلك مع أنه إذا كانت الرائحة في اليد فهي باقية أيضًا في الفرج (٣)، وهذا ما يفهم من الحديث، ويدل أيضًا على (جـ) أن الماء الذي تطهر به محل النجاسة طاهر مطهر.
وعلى صحة تشريك النية للغسلة التي تزيل النجاسة برفعها الحدث، وهي مسألة (د) خلاف، صحح النووي (٤) جواز ذلك.
وقد استدل بهذا على نجاسة المني، إذ دلّك اليد بالأرض لإزالته ويحتمل أن يكون ذلك للتنظيف، [ويستدل به على أن بقاء رائحة النجاسة بعد غسل المحل
(أ) في ب وجـ: الغسل.
(ب) بهامش الأصل.
(جـ) ساقطة من جـ.
(د) في هـ: وفي المسألة خلاف.
= ١/ ٢٥٤ ح ٣٧ - ٣١٧، ورواية فمسحها بالتراب عند البخاري ١/ ٣٧١ ح ٢٥٩، ثم أتيته بالمنديل فرده عند مسلم ١/ ٢٥٤ ح ٣٧ - ٣١٧، (فجعل ينفض بيده) عند البخاري بهذا اللفظ ١/ ٣٨٢ ح ٢٧٤.
(١) عند مسلم (كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ وضوءه للصلاة) مسلم ١/ ٢٥٤ ح ٣٦ - ٣١٦ م.
(٢) ولفظه (فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا ثم أدخل يده في الإِناء ثم أفرغ به في فرجه) مسلم ١/ ٢٥٤ ح ٣٧ - ١٣٧.
(٣) لا يلزم لاحتمال أن يكون زيادة في التنظيف.
(٤) المجموع ١/ ٣٤١.