أقوال أئمة المذهب عند اختلافهم في المسألة الواحدة وذكر أقوالًا لعلماء المذهب حول هذه القضية فقال: [قال في التتارخانية: اعلم أن اختلاف أئمة الهدى توسعة على الناس، فإذا كان الإمام في جانب وهما في جانب خُيِّر المفتي.
وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما، إلا إذا اصطلح المشايخ على قول الآخر، فيتبعهم كما اختار الفقيه أبو الليث قول زفر في مسائل.
وإن اختلف المتأخرون أخذ بقول واحد، فلو لم يوجد من المتأخرين يجتهد برأيه، إذا كان يعرف وجوه الفقه ويشاور أهله.
ولا يجوز له الإفتاء بالقول المهجور لجرّ منفعة ولا خرّجوا عليه دينًا انتهى.
وفي الحاوي القدسي: إن الإمام إذا كان في جانب وهما في جانب، فالأصح أن الاعتبار لقوة المدرك انتهى. ولا شك أن قول أبي يوسف قوي المدرك في واقعة الفتوى كما لا يخفى.
وفي التتارخانية أيضًا: ثم الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة، ثم بقول أبي يوسف، ثم بقول محمد بن الحسن، ثم بقول زفر ابن هذيل، والحسن بن زياد.
وقيل إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار].
1 / 60