بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

Al-Khatib al-Tamartashi d. 1004 AH
56

بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

پژوهشگر

الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة

ناشر

جامعة القدس

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

فلسطين

ژانرها

فقه
وأما في الحالة الرابعة وهي حالة الرخص والغلاء، فبين المصنف أن قول أبي حنيفة هو وجوب المثل لا القيمة، وكان أبو يوسف يقول بمثل قول أبي حنيفة أولًا ثم رجع عنه إلى القول بالقيمة. وبين المصنف أن الفتوى على قول أبي يوسف الثاني في هذه المسألة فقال: [أما إذا غلت قيمتها أو ازدادت، فالبيع على حاله، ولا يتخير المشتري، ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع، كذا في فتح القدير. وفي البزازية معزيًا إلى المنتقى: غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولًا ليس عليه غيرها. وقال الثاني ثانيًا: عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض، وعليه الفتوى. وهكذا في الذخيرة والخلاصة بالعزو إلى المنتقى، وقد نقله شيخنا في بحره وأقره، فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فيجب أن يعوَّل عليه إفتاءً وقضاءً، لأن المفتي والقاضي واجب عليهما الميل إلى الراجح من مذهب إمامهما ومقلدهما]. وذكر المصنف عدة نقول من كتب الحنفية المعتمدة تؤكد على أن الفتوى في المذهب على قول أبي يوسف الثاني. ثم انتقل المصنف إلى الحديث عن مسألة لها ارتباط باختلاف أئمة المذهب الحنفي في مسائل النقود التي فصلها وهي ما الذي ينبغي اتباعه من

1 / 59