وجملة مذهب مالك والشافعي في صيدها وقطع شجرها أنه مكروه ولا جزاء فيه كما يكون في حرم مكة، وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم مراده صلى الله عليه وسلم في تحريمه صيد المدينة فلم يجيزوا فيها الاصطياد، ولذلك نزع النهس أفرض الصحابة زيد بن ثابت كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يد صاحبه، وقد ذكره مالك في ((الموطأ))، فالعجب كيف يخالف ذلك ويقول بأنه مكروه إلا أن يريد كراهة تحريم.
وأخرجا معا في ((صحيحيهما)) فقال البخاري في بقية المناقب: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: ((لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا))، وقد أخرجه من طريق غير هذا في كتاب الأدب.
صفحه ۲۲۴