341

اشباه و نظایر ابن ملاقن

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ویرایشگر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القاهرة - جمهورية مصر العربية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
[آخر] (١)، إلا أن تلك الأسباب خارجة عن صفات المبيع والبائع (٢) والمشتري والصيغة، فلا يلزم اعتبارها عند ذكر (٣) أركان العقد وشروطه، ويظهر هذا بأنه رُبَّ مجتمع لهذه الشرائط لا يصح بيعه، وذلك في مسائل:
- منها: جلد الأضحية، والأضحية إذا أهدى من لحمها إلى غني أو تصدق على فقير، فله التصرف (٤) فيه بالهدية والهبة دون البيع.
فائدة: قد يجوز البيع من شخص دون شخص في صور (٥):
الأولى: بيع رقبة الموصي بمنفعته، أصح الأوجه صحته من الموصى له دون غيره.
الثانية: بيع المشتري المبيع قبل انقضاء الخيار من البائع صحيح، ومن غيره باطل على خلاف فيه.
الثالث: بيع المفلس المحجور عليه من الغرماء، قيل: يصح، والأصح: المنع إلا بإذن القاضي.
الرابعة: بيع المغصوب من القادر على انتزاعه صحيح على الصحيح، ومن غيره باطل.
الخامس: بيع الثمر قبل بدو الصلاح [من مالك الشجرة، وقيل: يصح] (٦) من غير شرط القطع؛ والأصح أنه كغيره، فلا يصح.

(١) من (س).
(٢) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "الانتفاع".
(٣) في (ق): "تلك".
(٤) أي: يجوز له التصرف فيها لأنه يملكها حينئذ.
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٧).
(٦) استدراك من (س).

1 / 345